المادة 42
مادة 42: تودع الاوراق والوثائق المتعلقة بالاستملاك لمصلحة البلديات او القرى في مركز البلدية طالبة الاستملاك او لدى مختار القرية.
قانون الاستملاك Repealed ملغى
Article 42 of Legislative decree No. 4 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 42: تودع الاوراق والوثائق المتعلقة بالاستملاك لمصلحة البلديات او القرى في مركز البلدية طالبة الاستملاك او لدى مختار القرية.
المادة 42 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/42/