المادة 42
مادة 42: تودع الاوراق والوثائق المتعلقة بالاستملاك لمصلحة البلديات او القرى في مركز البلدية طالبة الاستملاك او لدى مختار القرية.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 42 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 42: تودع الاوراق والوثائق المتعلقة بالاستملاك لمصلحة البلديات او القرى في مركز البلدية طالبة الاستملاك او لدى مختار القرية.
المادة 42 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/42/