المادة 47
مادة 47: ان انشاء الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها يمكن ان يتم بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم اعلان المنفعة العامة. يضم الى هذا المرسوم خريطة تبين فيها حدود الطريق او الساحة العامة.
قانون الاستملاك Repealed ملغى
Article 47 of Legislative decree No. 4 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 47: ان انشاء الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها يمكن ان يتم بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم اعلان المنفعة العامة. يضم الى هذا المرسوم خريطة تبين فيها حدود الطريق او الساحة العامة.
المادة 47 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/47/