Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 47

المادة 47 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 47

مادة 47: ان انشاء الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها يمكن ان يتم بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم اعلان المنفعة العامة. يضم الى هذا المرسوم خريطة تبين فيها حدود الطريق او الساحة العامة.

المادة 47 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/47/