المادة 47
مادة 47: ان انشاء الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها يمكن ان يتم بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم اعلان المنفعة العامة. يضم الى هذا المرسوم خريطة تبين فيها حدود الطريق او الساحة العامة.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 47 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 47: ان انشاء الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها يمكن ان يتم بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم اعلان المنفعة العامة. يضم الى هذا المرسوم خريطة تبين فيها حدود الطريق او الساحة العامة.
المادة 47 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/47/