المادة 59
مادة 59: ان الاحراج, والغابات , والحدائق, والخمائل, لا يمكن قطعها او قلعها الا بعد انقضاء شهرين من تقديم بيان بالاعمال المنوي اجراؤها. ويمكن خلال هذه المدة ان يقرر توقيف تلك الاعمال الى ما بعد نشر المرسوم القاضي بتصديق مشروع التنظيم
قانون الاستملاك Repealed ملغى
Article 59 of Legislative decree No. 4 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 59: ان الاحراج, والغابات , والحدائق, والخمائل, لا يمكن قطعها او قلعها الا بعد انقضاء شهرين من تقديم بيان بالاعمال المنوي اجراؤها. ويمكن خلال هذه المدة ان يقرر توقيف تلك الاعمال الى ما بعد نشر المرسوم القاضي بتصديق مشروع التنظيم
المادة 59 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/59/