المادة 59
مادة 59: ان الاحراج, والغابات , والحدائق, والخمائل, لا يمكن قطعها او قلعها الا بعد انقضاء شهرين من تقديم بيان بالاعمال المنوي اجراؤها. ويمكن خلال هذه المدة ان يقرر توقيف تلك الاعمال الى ما بعد نشر المرسوم القاضي بتصديق مشروع التنظيم
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 59 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 59: ان الاحراج, والغابات , والحدائق, والخمائل, لا يمكن قطعها او قلعها الا بعد انقضاء شهرين من تقديم بيان بالاعمال المنوي اجراؤها. ويمكن خلال هذه المدة ان يقرر توقيف تلك الاعمال الى ما بعد نشر المرسوم القاضي بتصديق مشروع التنظيم
المادة 59 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/59/