المادة 64
مادة 64: ينشأ بمرسوم في كل محافظة, باستثناء محافظة بيروت , لجنة خاصة لتنظيم المدن والارياف , تتولى درس التصاميم التي تعرض عليها. يقوم مجلس بلديتي بيروت وطرابلس مقام اللجنة الخاصة.
قانون الاستملاك Repealed ملغى
Article 64 of Legislative decree No. 4 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 64: ينشأ بمرسوم في كل محافظة, باستثناء محافظة بيروت , لجنة خاصة لتنظيم المدن والارياف , تتولى درس التصاميم التي تعرض عليها. يقوم مجلس بلديتي بيروت وطرابلس مقام اللجنة الخاصة.
المادة 64 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/64/