المادة 64
مادة 64: ينشأ بمرسوم في كل محافظة, باستثناء محافظة بيروت , لجنة خاصة لتنظيم المدن والارياف , تتولى درس التصاميم التي تعرض عليها. يقوم مجلس بلديتي بيروت وطرابلس مقام اللجنة الخاصة.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 64 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 64: ينشأ بمرسوم في كل محافظة, باستثناء محافظة بيروت , لجنة خاصة لتنظيم المدن والارياف , تتولى درس التصاميم التي تعرض عليها. يقوم مجلس بلديتي بيروت وطرابلس مقام اللجنة الخاصة.
المادة 64 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/64/