المادة 1
مادة 1: تحدد المبالغ المتوجب دفعها من اصحاب المدارس الخاصة للمساهمة في تغذية صندوق التعويضات بمعدل 1 بالمئة (واحد بالمئة) من مجموع رواتب معلمي المعهد.
مرسوم Decree No. 511 29/11/1952
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد المبالغ المفروضة على اصحاب المدارس الخاصة للمساهمة في صندوق تغذية صندوق التعويضات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 511 of 29 Nov 1952. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1952. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على قانون معلمي المدارس الخاصة الصادر بتاريخ
27/3/951 لا سيما المادة 20 منه
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدد المبالغ المتوجب دفعها من اصحاب المدارس الخاصة للمساهمة في تغذية صندوق التعويضات بمعدل 1 بالمئة (واحد بالمئة) من مجموع رواتب معلمي المعهد.
مادة 2: اذا كان الصرف من الخدمة ناتجا عن غير الاسباب المنصوص عليها في المادة 15 من قانون معلمي المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 27/3/951 يتحمل المعهد علاوة على المعدل المحدد في المادة الاولى نصف مقدار تعويض الصرف المستحق للمعلم على صندوق التعويضات زيادة عما هو متوجب اصلا على المعهد وفاقا لاحكام هذا القانون.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ اول نيسان سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية الامضاء: سليم حيدر
Related