All legislation

مرسوم Decree No. 6367 24/09/2001

Unofficial English title

Amendment of Article (3) and Article (5) of Decree No. 9776 dated 23/01/1997 and Article 1 of Decree No. 106 dated 21/01/1999 determining the number of State lawyers

Official title, in Arabic تعديل المادة (3) والمادة (5) من المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 والمادة الاولى من المرسوم رقم 106 تاريخ 21/01/1999 التي تحدد عدد محامي الدولة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6367 of 24 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 49 of 4 Oct 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6367
Date
24/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4474
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6367 تاريخ 24/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

16/09/1983 المتعلق بتنظيم وزارة العدل

لا سيما المادة 19 منه,

بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ

23/01/1997 (تحديد عدد محامي الدولة

واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم),

بناء على المرسوم رقم 11148 تاريخ

14/10/1997 (تعديل المادة الثانية

عشرة من المرسوم رقم 9776 الصادر

بتاريخ 23/01/1997 التي تحدد عدد

محامي الدولة),

بناء على المرسوم رقم 106 تاريخ

21/01/1999,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 193/2000-2001 تاريخ

08/05/2001),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 الفقرة الاتية: ويفسخ العقد حكما وينتهي مفعوله بدون اي اجراء عند بلوغ المحامي الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 .

المادة 3

مادة 3: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 106 تاريخ 21/01/1999 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "يحدد عدد محامي الدولة باثنين وثلاثين محاميا ويراعى في اختيارهم وجود مكاتبهم في المنطقة التي يعهد اليهم تمثيل الدولة امام محاكمها".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاحة.

بعبدا في 24 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001