All legislation

مرسوم Decree No. 6376 25/09/2001

Unofficial English title

Declaring the works of the sanitary landfill project in the Habalin and Kfarmashoun real estate areas (Byblos district, Mount Lebanon governorate) to be of public benefit

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع الطمر الصحي للنفايات في منطقتي حبالين وكفرمسحون العقاريتين (قضاء جبيل-محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6376 of 25 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 49 of 4 Oct 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6376
Date
25/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4466-4467
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6376 تاريخ 25/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على القانون رقم 501 تاريخ 06/06/1996 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير),

بناء على اقتراح اتحاد بلديات جبيل بموجب القرار رقم 1 تاريخ 09/01/2001,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 701/2001/أ تاريخ 04/07/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الطمر الصحي للنفايات في منطقتي حبالين وكفرمسحون العقاريتين (قضاء جبيل­ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تدفع تعويضات الاستملاك المقررة للعقارات واقسام العقارات موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم من الاعتمادات المتوفرة لدى صندوق اتحاد بلديات جبيل.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001