All legislation

مرسوم Decree No. 6435 28/09/2001

Unofficial English title

Declaring the works of the project to supply Hjoula village with drinking water from the Afqa, Batrayish and Sarieta springs, works to build a 50 m3 reservoir, Jbeil District, Mount Lebanon Governorate, to be of public utility, and cancelling Decree No. 12361 dated 13/06/1998

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية حجولا بمياه الشرب من ينابيع افقا وبطراييش وسرعيتا- اشغال بناء خزان سعة 50م3-قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان- من المنافع العامة والغاء المرسوم رقم 12361 تاريخ 13/06/1998

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6435 of 28 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 49 of 4 Oct 2001. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6435
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4517-4518
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6435 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 12361 تاريخ 13/06/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية حجولا بمياه الشرب من نبع بطراييش-اشغال بناء خزان سعة 50م3-قضاء جبيل-محافظة جبل لبنان- لاسباب فنية,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12361 تاريخ 13/06/1998 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية حجولا بمياه الشرب من نبع بطراييش ­ اشغال بناء خزان سعة 50م3­ قضاء جبيل­ محافظة جبل لبنان­ من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية حجولا بمياه الشرب من ينابيع افقا وبطراييش وسرعيتا­ اشغال بناء خزان سعة 50 م3­ قضاء جبيل­ محافطة جبل لبنان­ من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: ترفع اشارة الاستملاك عن القسم رقم II بموجب المرسوم الملغى رقم 12361 تاريخ 13/06/1998 .

المادة 4

مادة 4: يستملك القسم رقم III اللازم لتنفيذ الاشغال موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم, والمبين باللون الاحمر على الخريطة والمحدد على اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2001