All legislation

مرسوم Decree No. 6436 28/09/2001

Unofficial English title

Amendment to Decree No. 4142 dated 10/09/1987 declaring as public utility the works of the project to supply the central Jbeil District with drinking water from the Afqa spring to the Aweini reservoirs, including construction of intake and pumping lines and reservoirs

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 4142 تاريخ 10/09/1987 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة قضاء جبيل الوسطى بمياه الشرب من نبع افقا حتى خزانات العويني- انشاء خطوط جر ودفع وخزانات- من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6436 of 28 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 49 of 4 Oct 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6436
Date
28/09/2001
Official Gazette
Issue 49, 04/10/2001, p. 4520-4521
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6436 تاريخ 28/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية-العائد لمشروع تعديل المرسوم رقم 4142 تاريخ 10/09/1987 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين منطقة قضاء جبيل الوسطى بمياه الشرب من نبع افقا حتى خزانات العويني-انشاء خطوط جر ودفع وخزانات,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى مشروع تموين منطقة قضاء جبيل الوسطى بمياه الشرب من نبع افقا حتى خزانات العويني­ انشاء خطوط جر ودفع وخزانات المصدق بالمرسوم رقم 4142 تاريخ 10/09/1987 الاقسام المبينة على الخرائط (باللون الاحمر) وعلى اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تعديل المرسوم رقم 4142 تاريخ 10/09/1987 لمشروع تموين منطقة قضاء جبيل الوسطى بمياه الشرب من نبع افقا حتى خزانات العويني ­ انشاء خطوط جر ودفع وخزانات المبينة (باللون الاحمر) على نفس الخرائط وعلى اللائحة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات المضافة والمعدلة والمفصلة على مسطحي الاستملاك رقم 1 و 2 واللائحة المرفقة بهذا المرسوم موضوع المادة الثانية المذكورة اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2001