المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاحمر المتواصل على الخرائط رقم (1) و(2) و(3) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1.
مرسوم Decree No. 7580 30/11/1995
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصديق تخطيطات والغاء بعض التخطيطات في جادة اللواء فؤاد شهاب (الحلقة التجارية) وفي بعض متفرعاتها في مناطق الصيفي وزقاق البلاط وميناء الحصن (مدينة بيروت)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7580 of 30 Nov 1995. Published in Official Gazette issue 49 of 7 Dec 1995. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ
18/02/1961 (تصديق بعض التخطيطات
في مدينة بيروت),
بناء على المرسوم رقم 11211 تاريخ
12/10/1968 (تعديل تخطيط بعض اجزاء
شارع اللواء شهاب (بيروت) وبعض متفرعاته
المصدق بموجب المرسوم رقم 6157 تاريخ
18/02/1961),
بناء على المرسوم رقم 1163 تاريخ
15/04/1978 (تصديق التصميم والنظام
التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة
الوسط التجاري في مدينة بيروت),
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة
باعمال مجلس بلدية بيروت بتاريخ
23/02/1995,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس
الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ
15/11/1995-محضر رقم 35,
بناء على انهاء مجلس الانماء
والاعمار,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والشؤون البلدية والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
15/11/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاحمر المتواصل على الخرائط رقم (1) و(2) و(3) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1.
مادة 2: تستملك أجزاء العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الأزرق على ذات الخرائط المشار اليها في المادة المذكورة وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: الغيت اقسام التخطيطات المصدقة بالمرسومين 11211 تاريخ 12/10/1968 ورقم 1163 تاريخ 15/4/1978 والمبينة باللون الاخضر المتقطع على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات المبينة باللون البني على ذات الخرائط المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان
Related