All legislation

مرسوم Decree No. 7582 30/11/1995

Unofficial English title

Transferring part of the public property to the private state property in the Bourj Hammoud real estate area (Metn district)

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7582 of 30 Nov 1995. Published in Official Gazette issue 49 of 7 Dec 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7582
Date
30/11/1995
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1995, p. 1466
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7582 تاريخ 30/11/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س من تاريخ

10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك

العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ

25/05/1926 (ادارة وبيع املاك

الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

08/12/1993 من المحامي جورج قطار

بوكالته الخاصة المسجلة لدى الكاتب

العدل في بيروت غسان بزي تحت

رقم 51/92 تاريخ 04/10/1992 عن

مالك العقارين رقم 3434 و3942 من

منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن)

المتضمن طلبه اسقاط قسم من (قناة

الري) الكائنة في برج حمود وشراء

القسم المسقط وضمه لعقاره,

بناء على قرار المجلس البلدي في برج

حمود رقم 7 تاريخ 10/03/1994,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي رقم 1768/9 تاريخ

17/05/1995,

بناء على اقتراح وزيري الموارد

المائية والكهربائية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارين رقم 3434 و3942 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) البالغة مساحته /52/ م 2 (اثنان وخمسون مترا مربعا تقريبا، المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ ه ـ و ـ ز ـ ح) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالاعمال التالية: أ ـ اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار إليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة إلى ضم هذه القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقتهما ومسؤوليتهما.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة

Related

More from the same year.

1995