All legislation

مرسوم Decree No. 4111 16/10/2000

Unofficial English title

Ratification of a contract of subdivision, exchange and merger between the Lebanese State and Messrs. Kamel and Yousri Jean Massad on two portions of two properties in the Achrafieh real estate area

Official title, in Arabic تصديق عقد فرز ومقايضة وضم بين الدولة اللبنانية والسيدين كامل ويسري جان مسعد على قسمين من عقارين في منطقة الاشرفية العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4111 of 16 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 49 of 26 Oct 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4111
Date
16/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4147-4148
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4111 تاريخ 16/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26 (ادارة وبيع

املاك الدولة الخصوصية) لا سيما

المادة 78 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدين كامل ويسري جان مسعد,

المتضمن طلب مقايضة قسم تبلغ

مساحته /24/م.م من عقارهما رقم

892/الاشرفية بذات المساحة من

عقار الدولة رقم 905/الاشرفية,

بناء على محضر الكشف والتخمين

الموضوع من قبل لجنة الخبراء

المختصة رقم 277/ص تاريخ

20/08/1997,

وبعد موافقة بلدية بيروت بكتابها

رقم 16451 تاريخ 03/10/1999

والضم والفرز ضمن الشروط

القانونية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق عقد الفرز والمقايضة والضم المرفق, بجميع مندرجاته, بين الدولة اللبنانية, (فريق اول), والسيدين كامل ويسري جان مسعد, (فريق ثان), بحيث يفرز القسم رقم (2) من عقار الفريق الاول رقم 905/ الاشرفية, ويصبح بتملك الفريق الثاني ويضم الى عقاره رقم 892/ الاشرفية, كما يفرز القسم (4) من عقار الفريق الثاني, ويصبح بتملك الفريق الاول ويضم الى عقاره رقم 905/ الاشرفية.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الفريق الثاني كامل نفقات ورسوم الفرز والمقايضة والضم, موضوع العقد المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

Related

More from the same year.

2000