All legislation

مرسوم Decree No. 4108 16/10/2000

Unofficial English title

Permitting an increase in the surface exploitation ratio and the general exploitation factor for building a hotel on parcel 733 in the Ain El Mreisseh real estate area in the city of Beirut

Official title, in Arabic السماح بزيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار 733 في منطقة عين المريسة العقارية في مدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4108 of 16 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 49 of 26 Oct 2000. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4108
Date
16/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4159-4160
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4108 تاريخ 16/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791

تاريخ 15/10/1992,

بناء على القانون رقم 402 تاريخ

12/01/1995 (استثناء انشاء الفنادق

من بعض احكام قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ

23/12/1995 (تطبيق احكام القانون

رقم 402/95),

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ

11/10/1983 (تنظيم مدينة بيروت)

وتعديلاته,

بناء على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

18/02/2000- محضر رقم 6-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 733 من منطقة عين المريسة العقارية في مدينة بيروت ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 47% بدلا من 40% - عامل الاستثمار العام الاقصى 5 بدلا من 2,5 على ان يشمل عامل الاستثمار العام الاقصى الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: ارثيور نظريان

Related

More from the same year.

2000