All legislation

مرسوم Decree No. 7867 23/01/1996

Unofficial English title

Declaring as public utility the works of the project to arrange part of the southwestern suburb area of the city of Beirut

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7867 of 23 Jan 1996. Published in Official Gazette issue 5 of 1 Feb 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7867
Date
23/01/1996
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1996, p. 198/199
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7867 تاريخ 23/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي

رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69/83 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني) لا سيما المادتان 18 و22 منه,

بناء على المرسوم رقم 6913 تاريخ 28/06/1995 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال

بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية

لمدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 21- 29/06/1995 (انشاء

المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية

لمدينة بيروت "اليسار"),

بناء على قرار مجلس ادارة "اليسار" رقم 5/95 تاريخ

29/08/1995

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت يشتمل على العقارات ذات الارقام 6927- 6929-6928-6929-6931- 6932-6933-6934-6956 من منطقة الشياح العقارية.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996