المادة 8
تنتهي اعمال اللجنة بعد انقضاء سنتين على تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ويمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تمديد مهمة اللجنة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 No repeal recorded
Article 8 of Legislative decree No. 158 of 31 Dec 1977. Published in Official Gazette issue 5 of 2 Feb 1978. No repeal recorded in our sources.
تنتهي اعمال اللجنة بعد انقضاء سنتين على تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ويمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تمديد مهمة اللجنة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/196882/article/8/