Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تنتهي اعمال اللجنة بعد انقضاء سنتين على تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ويمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تمديد مهمة اللجنة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/196882/article/8/