المادة 8
تنتهي اعمال اللجنة بعد انقضاء سنتين على تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ويمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تمديد مهمة اللجنة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنتهي اعمال اللجنة بعد انقضاء سنتين على تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. ويمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تمديد مهمة اللجنة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/196882/article/8/