المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 العبارة التالية: "عندما يكون النظر بها في محل وقوعها من شأنه الاخلال بالامن العام. ويقرر ذلك بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء".
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 22 29/01/1953
Unofficial English title
Official title, in Arabic اضافة عبارة الى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 9-1-1953 المتعلق بتعديل قانون التنظيم القضائي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 22 of 29 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 5 of 4 Feb 1953. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 9 كانون
الثاني سنة 1953
وبناء على اقتراح وزير العدلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 العبارة التالية: "عندما يكون النظر بها في محل وقوعها من شأنه الاخلال بالامن العام. ويقرر ذلك بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء".
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر
Related