المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 العبارة التالية: "عندما يكون النظر بها في محل وقوعها من شأنه الاخلال بالامن العام. ويقرر ذلك بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء".
مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 29/01/1953 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 22 of 29 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 5 of 4 Feb 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 العبارة التالية: "عندما يكون النظر بها في محل وقوعها من شأنه الاخلال بالامن العام. ويقرر ذلك بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء".
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 29/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/196972/article/1/