المادة 1
عندما يمارس رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة صلاحيات الرئيس الاصيل المالية, لا تصبح مقراراته نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 14 of 18 Feb 1977. Published in Official Gazette issue 5 of 24 Mar 1977. No repeal recorded in our sources.
عندما يمارس رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة صلاحيات الرئيس الاصيل المالية, لا تصبح مقراراته نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197083/article/1/