المادة 1
عندما يمارس رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة صلاحيات الرئيس الاصيل المالية, لا تصبح مقراراته نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عندما يمارس رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة صلاحيات الرئيس الاصيل المالية, لا تصبح مقراراته نافذة الا بعد اقترانها بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الخطية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 18/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197083/article/1/