The whole text

مرسوم رقم 33 تاريخ 18/02/1977 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 33 of 18 Feb 1977. Published in Official Gazette issue 5 of 24 Mar 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: خلافا لاحكام المادة العشرة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967, ومع مراعاة الاحكام القانونية والانظمة الاخرى العائدة للمعاهد الفنية, يسمح للطلاب بمتابعة الدروس مؤقتا في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة للعام الدراسي 1976 - 1977, بانتظار نجاحهم في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - وذلك اذا سبق لهم ان ترشحوا لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - واثبتوا انهم انهوا المنهاج العائد لاحدى هاتين الشهادتين. ويعتبر الطلاب منتسبين حكما الى المعاهد الفنية في حال حيازتهم شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - خلال عام 1977 ولا يحق لهؤلاء الطلاب الاشتراك في الامتحانات المدرسية للسنة التحضيرية او السنة الاولى في المعاهد الفنية الا بعد حيازتهم شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - في الاختصاص المناسب .

المادة 4 من مرسوم رقم 33 تاريخ 18/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197087/article/4/