All legislation

مرسوم Decree No. 33 18/02/1977

Unofficial English title

Exceptional organization of the official examinations for vocational and technical education certificates

Official title, in Arabic تنظيم استثنائي للامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 33 of 18 Feb 1977. Published in Official Gazette issue 5 of 24 Mar 1977. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
33
Date
18/02/1977
Official Gazette
Issue 5, 24/03/1977, p. 63-64
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 2874 تاريخ 21/04/1980 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 33 تاريخ 18/02/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى التلامذة الذين يتقدمون الى الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - حتى نهاية عام 1979 من شرط اثبات نجاحهم في شهادة البكالوريا الفنية - القسم الاول او شهادة البكالوريا- اللبنانية - القسم الاول - للتعليم الثانوي.

مدد العمل بأحكام هذه المادة لغاية نهاية

العام 1981 (بموجب م 2874/80)

المادة 2

مادة 2: بصورةاستثنائية يسمح للتلامذة الذين انهوا دراسة مناهج شهادتي الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية خلال العام الدراسي 1975 - 1976 الفائت ان يترفعوا الى الصف الذي يعلو مباشرة في الاختصاص المناسب .

المادة 3

مادة 3: يشترط في التلاميذ الذين انهوا مناهج شهادة التكميلية المهنية, ورفعوا بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم, ان يكونوا حائزين على الشهادة- التكميلية المهنية او شهادة البكالوريا الفنية القسم الاول - قبل ان يتقدموا الى- شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني - في الاختصاص المناسب .

المادة 4

مادة 4: خلافا لاحكام المادة العشرة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967, ومع مراعاة الاحكام القانونية والانظمة الاخرى العائدة للمعاهد الفنية, يسمح للطلاب بمتابعة الدروس مؤقتا في المعاهد الفنية الرسمية والخاصة للعام الدراسي 1976 - 1977, بانتظار نجاحهم في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - وذلك اذا سبق لهم ان ترشحوا لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - واثبتوا انهم انهوا المنهاج العائد لاحدى هاتين الشهادتين. ويعتبر الطلاب منتسبين حكما الى المعاهد الفنية في حال حيازتهم شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - خلال عام 1977 ولا يحق لهؤلاء الطلاب الاشتراك في الامتحانات المدرسية للسنة التحضيرية او السنة الاولى في المعاهد الفنية الا بعد حيازتهم شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - في الاختصاص المناسب .

المادة 5

مادة 5: يجوز لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني. ان يخفض مدة التدريس والمناهج العائدة لمختلف الشهادات الواردة في المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 للسنة الدراسية 1975 - 1976 و 1976 و 1977 1977 - 1978 وتطبق هذه التعديلات على الامتحانات الرسمية التي ستجري على اساسها لفترة انتقالية تمتد حتى نهاية عام 1979.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 18 شباط 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق

Related

More from the same year.

1977