المادة 10
للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, أن تكلف مصرف الاسكان وتحله محل وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - في تنفيذ او متابعة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 Repealed ملغى
Article 10 of Legislative decree No. 20 of 14 Mar 1977. Published in Official Gazette issue 5 of 24 Mar 1977. Status: repealed.
للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, أن تكلف مصرف الاسكان وتحله محل وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - في تنفيذ او متابعة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197088/article/10/