المادة 10
للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, أن تكلف مصرف الاسكان وتحله محل وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - في تنفيذ او متابعة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. الحالة: ملغى.
للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, أن تكلف مصرف الاسكان وتحله محل وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - في تنفيذ او متابعة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197088/article/10/