المادة 8
تستعمل المبالغ الناتجة عن تسديد اقساط القروض وفوائدها في تسديد الديون المتوجبة للخزينة. تودع المبالغ الفائضة في الصندوق الخاص بالاسكان لتنفيذ مشاريع اسكانية.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 Repealed ملغى
Article 8 of Legislative decree No. 20 of 14 Mar 1977. Published in Official Gazette issue 5 of 24 Mar 1977. Status: repealed.
تستعمل المبالغ الناتجة عن تسديد اقساط القروض وفوائدها في تسديد الديون المتوجبة للخزينة. تودع المبالغ الفائضة في الصندوق الخاص بالاسكان لتنفيذ مشاريع اسكانية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197088/article/8/