المادة 8
تستعمل المبالغ الناتجة عن تسديد اقساط القروض وفوائدها في تسديد الديون المتوجبة للخزينة. تودع المبالغ الفائضة في الصندوق الخاص بالاسكان لتنفيذ مشاريع اسكانية.
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. الحالة: ملغى.
تستعمل المبالغ الناتجة عن تسديد اقساط القروض وفوائدها في تسديد الديون المتوجبة للخزينة. تودع المبالغ الفائضة في الصندوق الخاص بالاسكان لتنفيذ مشاريع اسكانية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197088/article/8/