المادة 5
مادة 5: يتقاضى رئيس واعضاء لجان التخمين البدائية والاستئنافية والجهاز الاداري التابع لها تعويضا عن أعمال التخمين يحدد مقداره بمرسوم. لا يدخل هذا التعويض في حساب التعويضات الخاضعة للحد الاقصى المنصوص عنه في القوانين والانظمة النافذة.
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 21/02/1977 Repealed ملغى
Article 5 of Legislative decree No. 15 of 21 Feb 1977. Published in Official Gazette issue 5 of 24 Mar 1977. Status: repealed.
مادة 5: يتقاضى رئيس واعضاء لجان التخمين البدائية والاستئنافية والجهاز الاداري التابع لها تعويضا عن أعمال التخمين يحدد مقداره بمرسوم. لا يدخل هذا التعويض في حساب التعويضات الخاضعة للحد الاقصى المنصوص عنه في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 21/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197093/article/5/