المادة 5
مادة 5: يتقاضى رئيس واعضاء لجان التخمين البدائية والاستئنافية والجهاز الاداري التابع لها تعويضا عن أعمال التخمين يحدد مقداره بمرسوم. لا يدخل هذا التعويض في حساب التعويضات الخاضعة للحد الاقصى المنصوص عنه في القوانين والانظمة النافذة.
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 21/02/1977 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 21/02/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. الحالة: ملغى.
مادة 5: يتقاضى رئيس واعضاء لجان التخمين البدائية والاستئنافية والجهاز الاداري التابع لها تعويضا عن أعمال التخمين يحدد مقداره بمرسوم. لا يدخل هذا التعويض في حساب التعويضات الخاضعة للحد الاقصى المنصوص عنه في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 21/02/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197093/article/5/