The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Legislative decree No. 17 of 4 Mar 1977. Published in Official Gazette issue 5 of 24 Mar 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6:

يمكن الاستمرار بالتعديلات المشار اليها في المادة (3) اعلاه لمدة اقصاها 31/7/1977. بعد انقضاء هذه المدة يقتضي العودة الى الشروط التي كان معمولا بها قبل التعديل اذا كانت اكثر فائدة للاجير. اذا استمر صاحب العمل على التعديلات بعد التاريخ المذكور في هذه المادة, يحق للاجير افراديا او للاجراء جماعيا مراجعة مجلس العل التحكيمي. ولهذا الاخير, اذا تحقق من شرعية الاستمرار بالتعديلات ان يقرر تمديد العمل بها لفترة لا تتعدى 31/10/1977

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197096/article/6/