Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 24/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6:

يمكن الاستمرار بالتعديلات المشار اليها في المادة (3) اعلاه لمدة اقصاها 31/7/1977. بعد انقضاء هذه المدة يقتضي العودة الى الشروط التي كان معمولا بها قبل التعديل اذا كانت اكثر فائدة للاجير. اذا استمر صاحب العمل على التعديلات بعد التاريخ المذكور في هذه المادة, يحق للاجير افراديا او للاجراء جماعيا مراجعة مجلس العل التحكيمي. ولهذا الاخير, اذا تحقق من شرعية الاستمرار بالتعديلات ان يقرر تمديد العمل بها لفترة لا تتعدى 31/10/1977

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 04/03/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/197096/article/6/