المادة 1
يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة, والرسوم المماثلة لها) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 16 23/02/1977
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعليق العمل باحكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) تاريخ 12-6-1959 والمادة 120 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 (قانون الرسوم البلدية) تاريخ 5-8-1967
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 16 of 23 Feb 1977. Published in Official Gazette issue 5 of 24 Mar 1977. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
يعلق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران 1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة, والرسوم المماثلة لها) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يعلق العمل بالمادة 120 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 آب سنة 1967 (قانون الرسوم البلدية) على ان يحدد تاريخ اعادة العمل بها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 23 شباط سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان جرى تعليق هذا المرسوم الاشتراعي على باب مقر رئاسة الحكومة في 23/2/1977.
Related