All legislation

مرسوم Decree No. 38 23/02/1977

Unofficial English title

Putting into effect the urgent bill referred to the Parliament by Decree No. 10793 dated 29-11-1975 aiming to amend Article 6 of Law No. 28-67 dated 9-5-1967 on amending and supplementing the legislation on banks and establishing a mixed institution for deposit guarantee

Official title, in Arabic وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10793 تاريخ 29-11-1975 الرامي الى تعديل المادة 6 من القانون رقم 28-67 تاريخ 9-5-1967 المتعلق بتعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع ا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 38 of 23 Feb 1977. Published in Official Gazette issue 6 of 31 Mar 1977. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
38
Date
23/02/1977
Official Gazette
Issue 6, 31/03/1977, p. 65
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 38 تاريخ 23/02/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10793 تاريخ 29/11/1975 الرامي الى تعديل المادة 6 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 المتعلق بتعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية وأصول وضع اليد على المصارف , التالي نصه: "المادة الاولى - الغي النص المادة 6 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967, المتعلق بتعديل واكمال التشريع المتعلق المصارف وبانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية وأصول وضع اليد على المصارف واستعيض عنه بالنص التالي: "يمكن ان تتمثل الاموال الخاصة لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بنفقاتها التأسيسية الاولية وتجهيزاتها ومفروشاتها وبعقاراتها المبنية في لبنان وبقيم صادرة عن الدولة او مكفولة من قبلها وباسهم شركات لبنانية تساهم فيها الدولة, "ان التوظيفات العقارية لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان والمبينة في الفقرة السابقة هي معفاة من الترخيص المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969. "تطبق على هذه التوظيفات احكام الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون النقد والتسليف ". "المادة الثانية - يعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 شباط سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

Related

More from the same year.

1977