المادة 10
تستحق الضريبة عن عقد الأيجار التمويلي (leasing) عند دفع قيمة كل قسط, واذا تم اختيار الشراء عند انتهاء العقد فتحتسب الضريبة على اساس قيمة ثمن هذا الشراء.
مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 No repeal recorded
Article 10 of Decree No. 7308 of 28 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.
تستحق الضريبة عن عقد الأيجار التمويلي (leasing) عند دفع قيمة كل قسط, واذا تم اختيار الشراء عند انتهاء العقد فتحتسب الضريبة على اساس قيمة ثمن هذا الشراء.
المادة 10 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197304/article/10/