المادة 10
تستحق الضريبة عن عقد الأيجار التمويلي (leasing) عند دفع قيمة كل قسط, واذا تم اختيار الشراء عند انتهاء العقد فتحتسب الضريبة على اساس قيمة ثمن هذا الشراء.
مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستحق الضريبة عن عقد الأيجار التمويلي (leasing) عند دفع قيمة كل قسط, واذا تم اختيار الشراء عند انتهاء العقد فتحتسب الضريبة على اساس قيمة ثمن هذا الشراء.
المادة 10 من مرسوم رقم 7308 تاريخ 28/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197304/article/10/