The whole text

مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decree No. 7296 of 26 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يتوجب على كل خاضع للضريبة وعند القيام بكل عملية تسليم اموال او تقديم خدمات خاضعة للضريبة او معفاة منها مع حق الحسم وفقا لاحكام المواد 19 و20 و21 من القانون, باستثناء العمليات التي تخضع لمعالجة خاصة وفقا لاحكام القانون ونصوصه التطبيقية, أن يسلم فاتورة او مستندا مماثلا يقوم مقامها مطابقا لما نصت عليه المادة 38 من القانون.

يتوجب على الخاضع للضريبة ان يسلم الفاتورة المذكورة في هذه المادة حتى عندما يقدم أموالا او خدمات لصالح شخص غير خاضع للضريبة او لصالح شخص خاضع للضريبة يخصصها لغاياته الخاصة.

المادة 5 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197305/article/5/