Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يتوجب على كل خاضع للضريبة وعند القيام بكل عملية تسليم اموال او تقديم خدمات خاضعة للضريبة او معفاة منها مع حق الحسم وفقا لاحكام المواد 19 و20 و21 من القانون, باستثناء العمليات التي تخضع لمعالجة خاصة وفقا لاحكام القانون ونصوصه التطبيقية, أن يسلم فاتورة او مستندا مماثلا يقوم مقامها مطابقا لما نصت عليه المادة 38 من القانون.

يتوجب على الخاضع للضريبة ان يسلم الفاتورة المذكورة في هذه المادة حتى عندما يقدم أموالا او خدمات لصالح شخص غير خاضع للضريبة او لصالح شخص خاضع للضريبة يخصصها لغاياته الخاصة.

المادة 5 من مرسوم رقم 7296 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197305/article/5/