المادة 4
يحق لرجال الأعمال أو الشركات غير المقيمين أن يطلبوا استرداد الضريبة التي دفعوها لقاء اموال او خدمات تلقوها داخل الاراضي اللبنانية اذا تعدت قيمة الضريبة المدفوعة عن هذه الأموال مبلغ 1.000.000 ل. ل . خلال زيارة واحدة او عدة زيارات في سنة معينة.
لا يمكن تدوير قيمة الضريبة التي لم تتجاوز خلال السنة المبلغ المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة في سنة معينة الى اية سنة تليها.
History · 2 versions
-
يحق لرجال الأعمال أو الشركات غير المقيمين أن يطلبوا استرداد الضريبة التي دفعوها لقاء اموال او خدمات تلقوها داخل الاراضي اللبنانية اذا تعدت قيمة الضريبة المدفوعة عن هذه الأموال مبلغ 1.000.000 ل. ل . خلال زيارة واحدة او عدة زيارات في سنة معينة.
لا يمكن تدوير قيمة الضريبة التي لم تتجاوز خلال السنة المبلغ المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة في سنة معينة الى اية سنة تليها.
-
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1292 تاريخ 19/09/2025, article 1, 25/09/2025
يعدل نص المادة ٤ من المرسوم رقم
۷۲۹۹ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦ المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة لرجال الأعمال غير المقيمين، ليصبح كما يلي:
يحق لرجال الأعمال أو الشركات غير المقيمين أن يطلبوا استرداد الضريبة التي دفعوها لقاء أموال أو خدمات تلقوها داخل الأراضي اللبنانية إذا تعدت قيمة الضريبة المدفوعة عن هذه الأموال مبلغ ٦٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل (ستين مليون ليرة لبنانية) خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات في سنة معينة.
لا يمكن تدوير قيمة الضريبة التي لم تتجاوز خلال السنة المبلغ المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة في سنة معينة الى اية سنة تليها.