المادة 14
يقوم رئيس, اللجنة بالعمل على إبلاغ القرار الصادر عن هذه اللجنة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره الى كل من الادارة الضريبية والمعترض. تبلغ الادارة الضريبية بالطرق الإدارية العادية ويبلغ المعترض القرار بالبريد المضمون.
مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 No repeal recorded
Article 14 of Decree No. 7300 of 26 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.
يقوم رئيس, اللجنة بالعمل على إبلاغ القرار الصادر عن هذه اللجنة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره الى كل من الادارة الضريبية والمعترض. تبلغ الادارة الضريبية بالطرق الإدارية العادية ويبلغ المعترض القرار بالبريد المضمون.
المادة 14 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197308/article/14/