Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يقوم رئيس, اللجنة بالعمل على إبلاغ القرار الصادر عن هذه اللجنة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره الى كل من الادارة الضريبية والمعترض. تبلغ الادارة الضريبية بالطرق الإدارية العادية ويبلغ المعترض القرار بالبريد المضمون.

المادة 14 من مرسوم رقم 7300 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197308/article/14/