المادة 7
تستحق الضريبة بالنسبة لعمليتي تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي تتم بواسطة وكيل يعمل باسمه الشخصي, بتاريخ اتمام العملية موضوع الوكالة.
مرسوم رقم 7294 تاريخ 26/01/2002 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 7294 of 26 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.
تستحق الضريبة بالنسبة لعمليتي تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي تتم بواسطة وكيل يعمل باسمه الشخصي, بتاريخ اتمام العملية موضوع الوكالة.
المادة 7 من مرسوم رقم 7294 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197310/article/7/