المادة 7
تستحق الضريبة بالنسبة لعمليتي تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي تتم بواسطة وكيل يعمل باسمه الشخصي, بتاريخ اتمام العملية موضوع الوكالة.
مرسوم رقم 7294 تاريخ 26/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 7294 تاريخ 26/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستحق الضريبة بالنسبة لعمليتي تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي تتم بواسطة وكيل يعمل باسمه الشخصي, بتاريخ اتمام العملية موضوع الوكالة.
المادة 7 من مرسوم رقم 7294 تاريخ 26/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197310/article/7/