المادة 8
تعفى من الضريبة عملا بأحكام المادة 21 من القانون العمولة التي يحصل عليها الوكيل الذي يتوسط (باسم ولحساب موكله) بالقيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من القانون.
مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 7284 of 25 Jan 2002. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2002. No repeal recorded in our sources.
تعفى من الضريبة عملا بأحكام المادة 21 من القانون العمولة التي يحصل عليها الوكيل الذي يتوسط (باسم ولحساب موكله) بالقيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من القانون.
المادة 8 من مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197314/article/8/