المادة 8
تعفى من الضريبة عملا بأحكام المادة 21 من القانون العمولة التي يحصل عليها الوكيل الذي يتوسط (باسم ولحساب موكله) بالقيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من القانون.
مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعفى من الضريبة عملا بأحكام المادة 21 من القانون العمولة التي يحصل عليها الوكيل الذي يتوسط (باسم ولحساب موكله) بالقيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 من القانون.
المادة 8 من مرسوم رقم 7284 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/197314/article/8/