All legislation

مرسوم Decree No. 4231 24/10/2000

Unofficial English title

Amending Decree No. 1845 dated 06/12/1999 (raising the minimum salaries in the Independent Housing Fund)

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999 (رفع الحد الادنى للرواتب في الصندوق المستقل للاسكان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4231 of 24 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 50 of 2 Nov 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4231
Date
24/10/2000
Official Gazette
Issue 50, 02/11/2000, p. 4322-4323
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4231 تاريخ 24/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/07/96

لا سيما المادة التاسعة والعشرين منه

(انشاء المؤسسة العامة للاسكان)

بناء على المرسوم رقم 10451 تاريخ 19/06/97

لا سيما المادتين 13 و17 منه (تصديق

النظام الاداري للمؤسسة العامة للاسكان)

بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/05/80

(تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة

المناطق اللبنانية) (وانشاء الصندوق المستقل

للاسكان)

بناء على المرسوم 3588 تاريخ 25/10/80

(النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل

للاسكان)

بناء على المرسوم رقم 8629 تاريخ 12/06/96

(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في

ادارة الصندوق المستقل للاسكان وتحويل

سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين

والاجراء)

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 15/11/98

(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل

سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام

وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة

اللبنانية وتعديل اسس احتساب

معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة

واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء

والمتقاعدين) ولا سيما المادة العاشرة منه

بناء على المرسوم 1845 تاريخ 06/12/99

(رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في

الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلسلة

رواتب المستخدمين واعطاء زيادة غلاء

معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل اسس

احتساب تعويضات الصرف من الخدمة

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000

(الموازنة العامة والموازنات المحلقة

لعام 2000)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الشؤون الاجتماعية ووزير المالية

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 575 تاريخ 10/05/2000

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

193/99-2000 تاريخ 30/05/2000)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/09/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/99 الفقرة الجديدة التالية: ح) لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم

Related

More from the same year.

2000