المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تامين مياه الشرب الى قرية بيت حباق (انشاء وتجهيز محطة ضخ على البئر الارتوازي) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 9161 12/09/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تامين مياه الشرب الى قرية بيت حباق (قضاء جبيل) (انشاء وتجهيز محطة ضخ على البئر الارتوازي) من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9161 of 12 Sep 1996. Published in Official Gazette issue 50 of 3 Oct 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية
(المديرية
العامة والتجهيز المائي والكهربائي - العائد لمشروع اشغال مائية مختلفة -
مياه شفه-انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر بيت حباق-قضاء جبيل - محافظة جبل
لبنان)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تامين مياه الشرب الى قرية بيت حباق (انشاء وتجهيز محطة ضخ على البئر الارتوازي) من المنافع العامة
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة اللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 12 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه
Related