All legislation

مرسوم Decree No. 9154 12/09/1996

Unofficial English title

Considering the works of the project to supply the city of Hasbaya and its surroundings with drinking water from the Hasbani spring, construction and equipping of a pumping station, delivery line and water tank for the town of Hasbaya (Hasbaya district - Nabatieh governorate), as public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين مدينة حاصبيا وجوارها بمياه الشفة من نبع الحاصباني انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لبلدة حاصبيا (قضاء حاصبيا-محافظة النبطية) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9154 of 12 Sep 1996. Published in Official Gazette issue 50 of 3 Oct 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9154
Date
12/09/1996
Official Gazette
Issue 50, 03/10/1996, p. 3690
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9154 تاريخ 12/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية

(المديرية

العامة للتجهيز المائي والكهربائي) العائد لمشروع تموين مدينة حاصبيا

وجوارها

بمياه الشفة من مياه الحاصباني انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه

لبلدة حاصبيا (قضاء حاصبيا - محافظة النبطية)

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين مدينة حاصبيا وجوارها بمياه الشفة من نبع الحاصباني-انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لبلدة حاصبيا (قضاء حاصبيا-محافظة النبطية) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

Related

More from the same year.

1996