المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين مدينة حاصبيا وجوارها بمياه الشفة من نبع الحاصباني-انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لبلدة حاصبيا (قضاء حاصبيا-محافظة النبطية) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 9154 12/09/1996
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين مدينة حاصبيا وجوارها بمياه الشفة من نبع الحاصباني انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لبلدة حاصبيا (قضاء حاصبيا-محافظة النبطية) من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 9154 of 12 Sep 1996. Published in Official Gazette issue 50 of 3 Oct 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية
(المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي) العائد لمشروع تموين مدينة حاصبيا
وجوارها
بمياه الشفة من مياه الحاصباني انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه
لبلدة حاصبيا (قضاء حاصبيا - محافظة النبطية)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين مدينة حاصبيا وجوارها بمياه الشفة من نبع الحاصباني-انشاء وتجهيز محطة ضخ وخط دفع وخزان مياه لبلدة حاصبيا (قضاء حاصبيا-محافظة النبطية) من المنافع العامة
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 12 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه
Related